الشيخ الجواهري
110
جواهر الكلام
الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه " . * ( و ) * هي كما ترى صريحة في المدعى ، كما أنه صريحة في أن * ( ما زاد عن ذلك ) * أي الدرهم * ( تجب إزالته إن كان مجتمعا ) * وهو كذلك لها ، وللاجماع بقسميه عليه ، ولاطلاق ما دل ( 1 ) على نجاسة الدم ووجوب التطهير منه ومن غيره من النجاسات للصلاة . بل ظاهر المتن ذلك في مقدار الدرهم أيضا ، وفاقا لصريح جماعة وظاهر الفقيه والهداية والمقنعة وأول ما في الانتصار والخلاف والجامع والوسيلة والغنية وإشارة السبق وغيرها ممن اقتصر في تقدير العفو عنه على ما دون الدرهم ، بل عن المسالك وكشف الالتباس نسبته إلى الشهرة ، كما في اللوامع إلى الأكثر ، بل في ظاهر السرائر أو صريحها وعن الخلاف الاجماع عليه ، كما عن كشف الحق نسبته إلى الإمامية ، وإن كان سنذكر ما وجدناه فيهما ، لقاعدة الشغل في وجه ، وإطلاق أوامر التطهير وإزالة النجاسات وخصوص الدم ، ولصحيح ابن أبي يعفور السابق ، ومرسل جميل ، وأول مفهومي خبر الجعفي مع الاعتضاد والانجبار بما سمعت . والرضوي ( 2 ) " إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف " إلى آخره . والمروي ( 3 ) من كتاب علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : " وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ، ولا تصل فيه حتى تغسله " إلى آخره . والدينار كما في الوسائل بسعة الدرهم تقريبا . خلافا لسلار ، بل وحكي عن الانتصار ، وستعرف ما فيه ، فيعفي عنه كالأقل ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 0 - 8 ( 2 ) المستدرك الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 0 - 8